ويمضي فِي الأولى فَإِن نوى رفض الأولى وَالْعَمَل فِي الثَّانِيَة لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا الأولى وَكَذَلِكَ لَو لم يكن جَامع فِي الأولى وَلكنه طَاف لَهَا شوطا ثمَّ أحرم بِالثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الحجتين وَإِذا أهل بحجتين جَمِيعًا ثمَّ جَامع قبل أَن يسير قَالَ عَلَيْهِ للجماع دمان ويمضي فِي إِحْدَاهمَا ويرفض الْأُخْرَى وَعَلِيهِ قَضَاء الَّتِي مضى فِيهَا وَعمرَة وَحجَّة وَدم مَكَان الْحجَّة الَّتِي رفضها وَإِن كَانَ ذَلِك بعد مَا سَار فَعَلَيهِ دم وَاحِد وَهَذَا قَول أبي حنيفَة