فَكَذَلِك امْرَأَته لَو فجر بهَا ابْنه من بعد مَوته أَو ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام لم تغسله وَإِن رجعت إِلَى الْإِسْلَام بعد ردتها لم تغسله لِأَنَّهَا لَو ارْتَدَّت فِي حَيَاته ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تغسله فَكَذَلِك إِذا ارْتَدَّت بعد مَوته فَصَارَت فِي حَال لَا تغسله لم يحل لَهَا أَن تغسله بعد إسْلَامهَا