وَإِن مَاتَت امْرَأَة مَعَ رجال وَمَعَهُمْ غلْمَان لَا يشتهون النِّسَاء لصغرهم وَلَا يُجَامع مثلهم فَلَا بَأْس بِأَن يعلموهم الْغسْل إِن ضبطوا ثمَّ يأمروهم أَن يغسلوا الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة الصَّغِيرَة الَّتِي تَمُوت مَعَ الرِّجَال وَهِي لَا يَشْتَهِي مثلهَا وَلم تبلغ أَن تجامع لصغرها فَلَا بَأْس أَن يغسلهَا الرِّجَال وَإِن كَانُوا غير ذَوي محرم مِنْهَا
وَإِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ الرِّجَال وَمَعَهُمْ امْرَأَة من أهل الذِّمَّة فَلَا بَأْس بِأَن يعلموها الْغسْل ثمَّ يخلوا بَينهَا وَبَينهَا حَتَّى تغسلها وَكَذَلِكَ الرجل يَمُوت مَعَ النِّسَاء ومعهن رجل من أهل الذِّمَّة فَلَا بَأْس بِأَن يعلمنه الْغسْل ثمَّ يخلين بَينه وَبَينه حَتَّى يغسلهُ
وَكَذَلِكَ إِذا مَاتَ رجل مَعَ النِّسَاء ومعهن صبيان صغائر من