كَانَ الَّذِي زعم أَنه حرَام رجلَيْنِ مملوكين ثقتين وَالَّذِي زعم أَنه حَلَال رجلا وَاحِدًا حرا ثِقَة لم يَنْبغ لَهُ أَن يَأْكُلهُ وَكَذَلِكَ لَو أخبرهُ بِأحد الْأَمريْنِ عبد ثِقَة وَالَّذِي أخبرهُ بِالْأَمر الآخر رجل حر ثِقَة نظر إِلَى أكبر ظَنّه فِي ذَلِك فَلَزِمَهُ وَلم يلْتَفت إِلَى غير ذَلِك فان كَانَ الَّذِي أخبرهُ بِأحد الْأَمريْنِ رجلَيْنِ حُرَّيْنِ ثقتين وَكَانَ الَّذِي أخبرهُ بِالْأَمر الآخر رجلَيْنِ مملوكين ثقتين أَخذ بقول الرجلَيْن الحرين وَترك قَول المملوكين لِأَنَّهُمَا فِي الْحجَّة بِمَنْزِلَة المملوكين وشهادتهما تقطع فِي الحكم فهما أولى أَن تقبل شَهَادَتهمَا إِذا كَانَا حُرَّيْنِ من غَيرهمَا أَلا ترى أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ شهد عِنْده الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى الْجدّة أم الْأُم السُّدس فَقَالَ ائْتِ بِشَاهِد آخر فجَاء بِمُحَمد بن مسلمة فَشهد على مثل شَهَادَته فَأعْطى أَبُو بكر