نفضه وَتيَمّم بغباره وَإِن لم يكن ذَلِك مَعَه نفض ثَوْبه فَتَيَمم بغباره قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن فِي ثَوْبه غُبَار وَكَانَ قد أَصَابَهُ الْمَطَر وَلم يكن على دَابَّته سرج وَلَا لبد وَلَا يجد شَيْئا فِيهِ تُرَاب قَالَ يَأْخُذ من ذَلِك الطين شَيْئا فيلطخ بِهِ بعض ثِيَابه فَإِذا جف تيَمّم بِهِ قلت فَإِن لطخ بِهِ ثَوْبه فَلم يجِف وَلَا يجد مَاء وَلَا صَعِيدا قَالَ ينْتَظر حَتَّى يجِف أَو يجد صَعِيدا أَو مَاء قلت فَإِن ذهب الْوَقْت قَالَ وَإِن ذهب الْوَقْت لِأَنَّهُ لَا يجْزِيه أَن يُصَلِّي إِلَّا بِوضُوء أَو تيَمّم وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُصَلِّي إِذا لم يجد المَاء وَلَا يجِف ذَلِك الطين فَإِذا جف الطين أَو وجد المَاء أَو الصَّعِيد تيَمّم وَأعَاد الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت إِن وجد سُؤْر حمَار أَو بغل أيتوضأ بِهِ أَو يتَيَمَّم قَالَ بل يتَوَضَّأ بِهِ وَيتَيَمَّم بعد ذَلِك ثمَّ يُصَلِّي قلت لم قَالَ هَذَا أَخذ بالثقة فَإِن أجزاه سُؤْر الْحمار لم يضرّهُ التَّيَمُّم شَيْئا وَإِن لم يجزه كَانَ قد تيَمّم