الْحَاكِم حكم بِأَنَّهَا زَوجته فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج غَيره فتركب بذلك أمرا حَرَامًا عِنْد الْمُسلمين تكون بِهِ عِنْدهم فاجرة وَلَا يشبه هَذَا فِيمَا وصفت لَك قَضَاء القَاضِي بِهِ فِيمَا يخْتَلف فِيهِ مِمَّا يرى الزَّوْج فِيهِ خلاف مَا يرى القَاضِي
وَلَو أَن رجلا قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَهُوَ يرى أَن ذَلِك تَطْلِيقَة بَائِنَة وَالْمَرْأَة لَا ترى ذَلِك طَلَاقا فقدمته إِلَى القَاضِي وَطلبت نَفَقَتهَا وكسوتها فَقَالَ الرجل للْقَاضِي وَإِنِّي خيرتها فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَبَانَت بذلك وَالْقَاضِي يرى أَنَّهَا تَطْلِيقَة تملك الرّجْعَة وَهِي على حَالهَا فَقضى بِأَنَّهَا امْرَأَته وَأَنه يملك الرجل جَازَ قَضَاء القَاضِي عَلَيْهِمَا بذلك ووسع الرجل أَن يُرَاجِعهَا ويمسكها
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الْمَرْأَة هِيَ الَّتِي ترى ذَلِك طَلَاقا بَائِنا وَالرجل لَا يرى ذَلِك فخاصمها إِلَى القَاضِي أَنه يملك الرّجْعَة فَإِن