وَإِذا حلف الرجل بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام أَو إِلَى مَكَّة أَو إِلَى الْحرم فَحنث فَعَلَيهِ عمْرَة وَإِن شَاءَ حجَّة وَإِن شَاءَ حج رَاكِبًا وَإِن شَاءَ مَاشِيا ويذبح لركوبه شَاة
بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ من جعل عَلَيْهِ الْحَج مَاشِيا حج رَاكِبًا وَذبح لركوبه شَاة