وَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا كُله وَاجِب عَلَيْهِ غير قَوْله الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هَذَا وَالْأول سَوَاء
وَإِذا حلف الرجل بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله وَهُوَ يَنْوِي مَسْجِدا من مَسَاجِد الله سوى الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء لِأَن الْمَسَاجِد كلهَا تدخل بِغَيْر إِحْرَام وَلَا يدْخل الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَّا بِإِحْرَام
وَإِذا حلف الرجل فَقَالَ على السّفر إِلَى مَكَّة أَو الذّهاب إِلَيْهَا أَو الرّكُوب إِلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَهَذَا وحلفه بِالْمَشْيِ سَوَاء فِي الْقيَاس غير أَنِّي أخذت فِي حلفه بِالْمَشْيِ بالاستحسان وَلِأَنَّهَا أَيْمَان النَّاس