وَإِذا حلف الرجل بِالنذرِ وَهُوَ يَنْوِي صياما وَلَا يَنْوِي عددا مِنْهُ فَعَلَيهِ إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين ربعين بالحجاجي من حِنْطَة
وَلَا يَنْبَغِي للرجل أَن يحلف فَيَقُول وَأَبِيك وَأبي فَإِنَّهُ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن ذَلِك وَنهى عَن الْحلف بِحَدّ من حُدُود الله وَعَن الْحلف بِالطَّوَاغِيتِ