وَالْعِتْق فِي كَفَّارَة الْيَمين تَحْرِير رَقَبَة يَجْزِي فِيهَا الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْكَافِر وَالْمُسلم لِأَن الله تَعَالَى لم يسم فِي ذَلِك رَقَبَة مُؤمنَة وَيجوز فِيهِ الْأَعْوَر والأقطع إِذا كَانَ أقطع إِحْدَى الْيَدَيْنِ إِحْدَى الرجلَيْن وَلَا يَجْزِي فِي ذَلِك الْأَعْمَى وَلَا الْمَقْطُوع الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن وَلَا الْمَعْتُوه المغلوب الَّذِي لَا يعقل وَلَا الْأَخْرَس وَلَا أشل الْيَدَيْنِ يابستين لَا ينْتَفع بهما وَلَا أشل الرجلَيْن إِذا كَانَ كَذَلِك وَلَا المقعد وَلَا تجزي فِيهِ أم الْوَلَد وَلَا الْمُدبر وَلَا يَجْزِي الْمكَاتب الَّذِي قد أدّى بعض مُكَاتبَته فَإِن كَانَ لم يؤد شَيْئا من مُكَاتبَته ثمَّ أعتق فِي ذَلِك أجْرى عَنهُ