وَلَو أَن عبدا بَين اثْنَيْنِ أعْتقهُ أَحدهمَا فِي كَفَّارَة الْيَمين ضمن لشَرِيكه حِصَّته لم يجز ذَلِك عَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَينه وَبَين الآخر أَلا ترى أَن شَرِيكه إِن شَاءَ أعتق حِصَّته وَإِن شَاءَ استسعى فِي نصف قِيمَته
وَلَو أَن العَبْد كَانَ لَهُ كُله أجزى عَنهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أعتق عَن يَمِينه عبدا وَهُوَ بَينه وَبَين آخر وَهُوَ مُعسر فسعى العَبْد للْآخر لم يجزه فِي الْكَفَّارَة وَإِن كَانَ الْمُعْتق غَنِيا ضمن حِصَّة شَرِيكه وأجزاه فِي الْكَفَّارَة وَلَا يجْزِيه فِي قَول أبي حنيفَة فِي الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَفَّارَة
وَلَو أَن رجلا اشْترى أَبَاهُ أَو أمه أَو ذَا رحم محرم مِنْهُ يَنْوِي بذلك أَن يعتقهُ فِي كَفَّارَة يَمِين أَو ظِهَار عتق وأجزى عَنهُ
وَكَذَلِكَ إِن قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر عَن يَمِيني ثمَّ اشْتَرَاهُ عتق وأجزى عَنهُ