يكون عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فيصوم يَوْمَيْنِ ثمَّ يجد فِي الْيَوْم الثَّالِث مَا يطعم أَو يكسو أَن يعْتق إِنَّه يفْطر وَلَا يعْتد بصومه ذَلِك وَيكفر بِيَمِينِهِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ أطْعم وَإِن شَاءَ كسا
وَلَو أَن رجلا قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر عَن يَمِينه ثمَّ اشْتَرَاهُ يَنْوِي بذلك تِلْكَ الْيَمين عتق وأجزى عَنهُ من كَفَّارَته
وَلَو اشْترى أمة قد ولدت مِنْهُ فَأعْتقهَا عَن كَفَّارَته أَو قَالَ إِن اشْتَرَيْتهَا فَهِيَ حرَّة عَن يَمِينه كَانَت حرَّة كَمَا قَالَ وَلم تجز عَنهُ فِي يَمِينه لِأَنَّهَا أم وَلَده وَهِي تعْتق بِالْوَلَدِ لَو لم يقل فِيهَا هَذِه الْمقَالة
وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة حلف على يَمِين ثمَّ أسلم حنث فِي يَمِينه تِلْكَ لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة فِي عتق وَلَا غَيره لِأَن الْحلف كَانَ مِنْهُ فِي حَال كفر وَالَّذِي كَانَ فِيهِ من الْكفْر أعظم من الْحِنْث