وَإِذا وَجَبت على العَبْد أَو الْمكَاتب أَو الْمُدبر أَو أم الْوَلَد كَفَّارَة يَمِين لم يجز عَنهُ الطَّعَام وَإِن أذن لَهُ مَوْلَاهُ فِيهِ وَلَكِن عَلَيْهِ الصّيام لِأَن العَبْد لَا يملك الطَّعَام وَلَو أَن العَبْد أعتق فأطعم عشرَة مَسَاكِين بعد عتقه أجزاه
وَلَو أَن رجلا حلف على يَمِين وَهُوَ كَافِر ثمَّ حنث بعد مَا أسلم لم تكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَكَذَلِكَ إِذا حلف وَهُوَ مُسلم ثمَّ رَجَعَ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أسلم بعد ثمَّ حنث فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَإِذا اسْتثْنى الرجل فِي يَمِينه فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا حنث
وَإِذا جعل الرجل لله عَلَيْهِ طَعَام مِسْكين وَنوى عددا من الْمَسَاكِين فَهُوَ ذَلِك الْعدَد فَإِن نوى كَيْلا من الطَّعَام مَعْلُوما فَهُوَ ذَلِك الْكَيْل وَإِن لم يَنْوِي شَيْئا مُسَمّى من الطَّعَام وَلَا عدد مَسَاكِين فَعَلَيهِ طَعَام عشرَة