وَلَو كسى عشرَة مَسَاكِين قبل أَن يَحْنَث فِي يَمِينه ثمَّ حنث فِيهَا لم تجزه تِلْكَ الْكسْوَة من كَفَّارَته وَكَانَ عَلَيْهِ الْكسْوَة بعد الْحِنْث لِأَنَّهُ لَا يبْدَأ بِالْكَفَّارَةِ قبل الْحِنْث وَلَو كسا عشرَة مَسَاكِين ثمَّ وجد بَعضهم غَنِيا لَيْسَ بِموضع للصدقة وَلم يكن يعلم ذَلِك حَتَّى كَسَاه أجزى ذَلِك عَنهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يعلم أَنهم فُقَرَاء إِلَّا فِي الظَّاهِر وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجْزِيه فِي الْغنى
وَلَو أَنه أعْطى من كَفَّارَة يَمِين فِي أكفان الْمَوْتَى أَو فِي بِنَاء مَسْجِد أَو فِي قَضَاء دين ميت أَو فِي عتق رَقَبَة لم يجز ذَلِك عَن يَمِينه بلغنَا