فعلى هَذَا الَّذِي صامها أَن يسْتَقْبل الصّيام
وَلَو أَن رجلا صامها فِي رَمَضَان كَانَ صَوْمه ذَلِك من رَمَضَان جَائِزا وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل صِيَام الْيَمين بعد أَن يفرغ من رَمَضَان
وَلَو أَن رجلا صَامَ فِيهَا يَوْم النَّحْر أَو يَوْم الْفطر وَهُوَ يعلم بذلك أَو لَا يعلم ثمَّ علم بعد ذَلِك لم يجزه ذَلِك من الصّيام وَكَانَ عَلَيْهِ من يسْتَقْبل الصَّوْم
وَلَو أَن رجلا صامها فِي رَمَضَان كَانَ صَوْمه ذَلِك من رَمَضَان جَائِزا وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل صِيَام الْيَمين بعد أَن يفرغ من رَمَضَان وَلَو أَن رجلا صَامَ فِيهَا يَوْم النَّحْر أَو يَوْم الْفطر وَهُوَ يعلم بذلك أَو لَا يعلم ثمَّ علم بعد ذَلِك لم يجزه ذَلِك من الصّيام وَكَانَ 5 عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصَّوْم
وَلَو أَن رجلا صامهن قبل أَن يَحْنَث فِي يَمِينه لم يجزه ذَلِك وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصَّوْم إِذا حنث وَلَو صامهن وَهُوَ يجد مَا يطعم أَو يكسو لم يجزه ذَلِك لِأَن الله عز وَجل يَقُول {فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام} فَهُوَ قد وجد فَلَا يجْزِيه الصّيام
وَلَو أَن رجلا كَانَ مَاله غَائِبا عَنهُ أَو دين لَهُ على النَّاس فَكَانَ لَا يجد مَا يطعم وَلَا مَا يكسو وَلَا يجد مَا يعْتق أجزاه أَن يَصُوم