إِلَّا أَن يكون قَالَ من هَذَا الْبَاب فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لِأَن الْيَمين وَقعت على الْبَاب الأول وَهَذَا بَاب آخر وَالْبَيْت فِي هَذَا وَالدَّار سَوَاء
وَلَو حلف لَا تخرج من الدَّار فاحتملها هُوَ فأخرجها لم يَحْنَث لِأَنَّهَا لم تخرج إِنَّمَا أخرجت وَكَذَلِكَ لَو احتملها غَيره فأخرجها إِلَّا أَن تكون هِيَ امْرَأَته فَتكون هِيَ الَّتِي خرجت وَيَقَع عَلَيْهَا الْيَمين وَإِذا حلف على أحد من أَهله لَا يخرج من الْمنزل إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ فَأذن لَهُ حَيْثُ لَا يسمع وَلم يكن حَاضرا لذَلِك فَإِن هَذَا لَا يكون بِإِذن وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف إِن هَذَا إِذا حضر أَو لم يحضر