وَإِن حلف لَا يَأْكُل خبْزًا فَأكل خبز الْأرز وَنَحْوه من الذّرة وَغَيرهَا فان كَانَ من أهل بلد ذَلِك طعامهم حنث وَإِن كَانَ من أهل الْكُوفَة وَنَحْوهم مِمَّا لَا يَأْكُل ذَلِك عامتهم لم يَحْنَث إِلَّا أَن يَنْوِي ذَلِك
وَإِذا حلف الرجل لَا يَأْكُل تَمرا فَأكل حَيْسًا فانه يَحْنَث لِأَن هَذَا هُوَ التَّمْر بِعَيْنِه لم يغلب عَلَيْهِ شَيْء
وَإِن دخل رجل على رجل فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاء فَحلف أَن لَا يتغدى بِطَلَاق أَو عتاق أَو غَيره وَلَا نِيَّة لَهُ ثمَّ قَامَ إِلَى أَهله فتغدى هُنَاكَ