فلَانا أَو ليقْتلن فلَانا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وفيهَا قَول آخر إِنَّه يَحْنَث فِي ذَلِك علم أم لم يعلم وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَزفر
وَإِذا حلف ليشربن هَذَا المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز فَنظر فَإِذا لَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف بِالْعِتْقِ أَو بِالطَّلَاق على هَذَا الْأَمر لِأَنَّهُ لم يحلف على شَيْء أَلا ترى أَنه لَو حلف ليكلمن هَذَا