الرجل وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى رجل فَإِذا هُوَ لَا شَيْء لم يَحْنَث فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيحنث فِي قَول أبي يُوسُف وَزفر فِي هَذَا كُله
وَإِذا حلف بِطَلَاق امْرَأَته ليَأْتِيَن الْبَصْرَة وَلم يُوَقت لذَلِك وقتا فَمَاتَ قبل أَن يَأْتِيهَا كَانَ الطَّلَاق يَقع على امْرَأَته فان كَانَ دخل بهَا فلهَا الْمِيرَاث لِأَن الطَّلَاق قد وَقع عَلَيْهَا قبل الْوَقْت وَهُوَ فار وَالْعدة عَلَيْهَا أبعد الْأَجَليْنِ أَرْبَعَة أشهر وَعشر تستكمل فِيهَا ثَلَاث حيض وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاث لَهَا لِأَنَّهُ قد حنث وَوَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا حَيْثُ مَاتَ وَلم يَأْتِ الْبَصْرَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْمَسْأَلَة الأولى عَلَيْهَا الْعدة بِالْحيضِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا الشُّهُور وَلَو بَقِي الرجل لم يمت فَمَاتَتْ امْرَأَته كَانَ لَهُ الْمِيرَاث مِنْهَا لِأَن الْحِنْث وَالطَّلَاق لم يَقع عَلَيْهَا بعد أَلا ترى أَنه يقدر أَن يَأْتِي الْبَصْرَة وَكَذَلِكَ لَو حلف بِعِتْق عَبده أَو بِيَمِين غير ذَلِك فَمَاتَ قبل أَن يَقع وَقع الْحِنْث عَلَيْهِ
وَلَو حلف بِطَلَاق امْرَأَته ثَلَاثًا إِن لم تأت امْرَأَته الْبَصْرَة وَلم يُوَقت لذَلِك وقتا فَمَاتَتْ قبل أَن تأتيها وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق قبل أَن