وَلَو حلف أَن لَا يركب دَابَّة وَهُوَ رَاكب فَمَكثَ على حَاله سَاعَة وَاقِفًا أَو سائرا حنث لِأَنَّهُ رَاكب بعد يَمِينه فَإِن نزل حِين حلف لم يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يركب دَابَّة فَحَمله إِنْسَان على دَابَّة وَهُوَ كَارِه لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يركب إِنَّمَا حمل عَلَيْهَا وَإِن كَانَ هُوَ أذن فِي نَفسه أَو أَمر بذلك فقد حنث
وَلَو حلف أَن لَا يركب دَابَّة فَركب دَابَّة بسرج أَو باكاف أَو عُريَانا فَإِنَّهُ يَحْنَث
وَلَو حلف أَن لَا يركب دَابَّة لفُلَان فَركب دَابَّة لعَبْدِهِ لم يَحْنَث إِذا لم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف فَإِن كَانَ نوى حنث