وَإِذا حلف الرجل لَا يقْعد على الأَرْض وَهُوَ يَنْوِي أَن لَا يقْعد عَلَيْهَا فان كَانَ تَحْتَهُ فرَاش أَو بِسَاط أَو وسَادَة أَو حَصِير أَو بوريا لم يَحْنَث
وَإِذا حلف لَا يمشي على الأَرْض وَلَا نِيَّة لَهُ فِيهَا فَمشى حافيا أَو بنعلين أَو خُفَّيْنِ أَو جوربين فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ قد مَشى على الأَرْض وَلَو مَشى على بِسَاط أَو على فرَاش أَو على وسَادَة لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يمش على الأَرْض وَلَو مَشى على ظهر الْأَحْجَار حافيا أَو بنعلين أَو بخفين أَو جوربين وَلم يكن لَهُ نِيَّة فانه يَحْنَث لِأَن ظهر الْأَحْجَار من الأَرْض
وَلَو حلف لَا يدْخل الْفُرَات وَلَا نِيَّة لَهُ فَمر على الجسر لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن دخل سفينة فان دخل المَاء حنث