وَإِذا حلف الرجل لَا يكلم فلَانا إِلَى كَذَا كَذَا يَعْنِي بذلك أشهرا فَهُوَ كَمَا نوى وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة وَلم يسم شَيْئا فَذَلِك إِلَيْهِ يكلمهُ بعد ذَلِك الْيَوْم مَتى مَا شَاءَ وَلَو حلف لَا يكلمهُ إِلَى قدوم الْحَاج أَو إِلَى الْحَصاد أَو إِلَى الدياس وَلَا نِيَّة لَهُ فحصد أول النَّاس أَو داس أول النَّاس أَو قدم أول الْحَاج فانه يَنْبَغِي لَهُ أَن يكلمهُ إِن شَاءَ وَلَا يَحْنَث
وَلَو حلف أَن لَا يؤم النَّاس يَعْنِي لَا يُصَلِّي بهم فَأم بَعضهم وَلم يكن لَهُ نِيَّة حنث
وَلَو حلف أَن لَا يكلم فلَانا حَتَّى الشتَاء فجَاء أول الشتَاء فقد انْقَطَعت الْيَمين وَكَذَلِكَ الصَّيف