وَلَو حلف لَا يستعير من فلَان شَيْئا فاستعار مِنْهُ حَائِطا يضع عَلَيْهِ جذوعه وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ قد اسْتعَار وَكَذَلِكَ لَو اسْتعَار مِنْهُ بَيْتا أَو دَارا أَو دَابَّة أَو دلوا أَو ثوبا وَلَو دخل عَلَيْهِ فأضافه لم يَحْنَث وَلَو دخل فاستقى من بئره بِإِذْنِهِ لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلم يكن هَذَا عَارِية
وَلَو حلف بِاللَّه مَا يعرف فلَانا ثمَّ ذكر أَنه قد كَانَ يعرفهُ لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكن يعرفهُ حِين حلف وَلَو حلف مَا يعرف فلَانا ثمَّ رَآهُ بعد ذَلِك فَقَالَ هَذَا الَّذِي حَلَفت عَلَيْهِ فَقَالَ الرجل بِأَنِّي قد كنت أعرف وَجه هَذَا الرجل لم يَحْنَث
وَلَو أَن رجلا عرف وَجه رجل وَلَا يعرف اسْمه فَحلف مَا يعرفهُ كَانَ صَادِقا إِلَّا أَن يَعْنِي معرفَة وَجهه فان عَنى معرفَة وَجهه حنث وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه سَأَلَ رجلا عَن رجل