قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمولى نَفسه هُوَ الَّذِي قتل الْوَلَد وَقِيمَته وَالْمُكَاتبَة سَوَاء لَهُ أَن يَأْخُذهَا مَكَان الْمُكَاتبَة ويقاص الْأُم بذلك وَلم يحل شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا إِلَّا أَن يَشَاء للْأُم قلت لم قَالَ لِأَن قيمَة الْوَلَد بِمَنْزِلَة مَال أَخذه فَيردهُ عَلَيْهَا إِذا لم يحل عَلَيْهَا شَيْء من مكاتبتها لِأَن الْوَلَد إِنَّمَا هُوَ شَيْء لَهَا
قلت أَرَأَيْت إِن قاصها بذلك ورضيت هَل تعْتق هِيَ وَزوجهَا قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة أَدَائِهَا جَمِيع المَال قلت فَهَل ترجع على الزَّوْج بِشَيْء قَالَ نعم ترجع عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ من الْمُكَاتبَة إِذا حلت وَتَكون قيمَة الْوَلَد كَأَنَّهَا هِيَ بِنَفسِهَا لِأَنَّهُ مَال لَهَا قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد قِيمَته أَكثر من الْمُكَاتبَة وَكَانَ قد ترك مَالا سوى ذَلِك لمن يكون ذَلِك الْفضل وَمَا ترك من مَال قَالَ للْأُم دون الْأَب قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ مَالهَا
قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد جَارِيَة فَولدت ولدا ثمَّ قتل ولد الْوَلَد لمن تكون قِيمَته قَالَ للجدة دون الْأُم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْأُم لَو قتلت كَانَت قيمتهَا للجدة فَكَذَلِك وَلَدهَا بمنزلتها قلت وَكَذَلِكَ كل مَا كسبته قَالَ نعم