قلت أَفَرَأَيْت إِذا مَاتَت الْمُكَاتبَة وَبَقِي وَلَدهَا وَولد وَلَدهَا وَالزَّوْج هَل للْمولى ببنيها سَبِيل فِي شَيْء من السّعَايَة قَالَ نعم عَلَيْهِمَا من الْمُكَاتبَة مَا على أمهما قلت لم يكون على ولد الْوَلَد وأمهما حَيَّة قَالَ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَة أمهما أَلا ترى أَن كسبهما وقيمتهما إِنَّمَا هُوَ للجدة فَكَذَلِك يلْزمهُمَا جَمِيعًا السّعَايَة قلت ويكونان فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْميتَة قَالَ نعم قلت وإنهما إِذا أديا الْمُكَاتبَة عتقوا جَمِيعًا قَالَ نعم قلت فترجع الْأُم على الْوَلَد بِشَيْء أَو الْوَلَد على أمه بِشَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا إِذا أديا عَن أمهما أفيرجعان على الزَّوْج