وَلَاء وَلَده إِن كَانَ لَهُ أَوْلَاد أَحْرَار من امْرَأَة حرَّة وَيكون وَلَاء الثَّانِي للْمولى الأول أَيْضا لِأَنَّهُ أدّى فَعتق قبل أَن يعْتق الْمَيِّت
قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن فِي مُكَاتبَة الثَّانِي وَفَاء بمكاتبة الأول فَأخذ الْمولى مَا أدّى الثَّانِي هَل يعْتق الأول قَالَ لَا وَلَكِن يعْتق الثَّانِي وَلَا يعْتق الأول قلت فَلِمَنْ يكون وَلَاء الثَّانِي قَالَ للْمولى دون وَرَثَة الأول قلت لم قَالَ لِأَن الْمكَاتب مَاتَ عَاجِزا مَمْلُوكا فَأَما إِذا كَانَ فِي مُكَاتبَة الثَّانِي وَفَاء فَهَذَا مَال تَركه الْمَيِّت الأول فَإِذا قَبضه العَبْد عتق الأول وَالثَّانِي جَمِيعًا
قلت أَفَرَأَيْت إِن عتق السَّيِّد فكاتب مُكَاتبَة هَل يجوز عتقه قَالَ لَا قلت وَلم وَلَو أعتق الْمولى مُكَاتبَة جَازَ قَالَ لِأَن الثَّانِي لَيْسَ للْمولى فِيهِ ملك أَلا ترى لَو أَن الْمولى أعتق شَيْئا من رَقِيق مكَاتبه لم يجز عَنهُ وَكَذَلِكَ مكَاتب الْمُكَاتبَة
قلت أَرَأَيْت إِن أعتق الْمولى مكَاتبه الأول هَل يعْتق الثَّانِي بِعِتْقِهِ قَالَ لَا وَلكنه مكَاتب على حَاله للْمُعْتق وَيسْعَى لَهُ فِي