قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا لِلْيَتَامَى أَو جَارِيَة فمكاتبته جَائِزَة بِمَنْزِلَة الرجل إِذا كَاتب عبد نَفسه فِي جَمِيع مَا يجوز على الْمكَاتب وَله قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا عجز الْمكَاتب الَّذِي قد كَاتبه الْوَصِيّ ورده الْوَصِيّ فِي حَيَاته هَل يجوز رده قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب العَبْد ثمَّ إِن الْوَصِيّ مَاتَ وَأوصى إِلَى غَيره أَيكُون وَصِيّ الْمَيِّت بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ الأول قَالَ نعم
قلت فَهَل لوصي الْوَصِيّ ان يُكَاتب كَمَا يُكَاتب وَصِيّ الْمَيِّت قَالَ نعم
قلت أَفَرَأَيْت أَن يُكَاتب عبدا للْيَتِيم أَو جَارِيَة ثمَّ كبر