قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْمُكَاتبَة وَبَقِي وَلَدهَا وَعَلَيْهَا دين كثير وَلم تدع شَيْئا وَالدّين يُحِيط بِقِيمَة الْوَلَد فَعمد الْمولى فَأعتق الْوَلَد أيجزي عتقه قَالَ نعم وَيسْعَى الْوَلَد فِي الدّين لأَصْحَاب الدّين قلت فَكيف أجزت عتقه وعَلى أمه دين وَإِنَّمَا هُوَ مَال الْغُرَمَاء قَالَ لِأَن الْغُرَمَاء فِي هَذِه الْحَال إِنَّمَا لَهُم أَن يستسعوه وَلَا يُبَاع مَا لم يعجز قلت وَلم يفْسد عَلَيْهِم شَيْئا قَالَ لَا أَلا ترى لَو أَن رجلا كَاتب عبدا لَهُ فاستدان قبل عتقه جَازَ عتقه وَكَانَ ذَلِك الدّين على العَبْد
قلت أَفَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته فَولدت ولدا فِي مكاتبتها أَو كَانَت حُبْلَى حَيْثُ كاتبها ثمَّ ولدت وَكَانَ السَّيِّد أعتق نصف الْمُكَاتبَة قبل أَن تَلد هَل يعْتق من الْوَلَد شَيْء قَالَ نعم يعْتق مِنْهُ مثل مَا يعْتق من أمه قلت فَمَا حَال الْأُم إِذا أعتق نصفهَا قَالَ إِن شَاءَت سعت فِي نصف مكاتبتها وَمَضَت عَلَيْهَا وَإِن شَاءَت عجزت وسعت فِي نصف قيمتهَا فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة