قلت أَفَرَأَيْت إِن قَالَت أَنا أسعى فِي نصف قيمتي وأعجز عَن الْمُكَاتبَة أَيكُون ذَلِك لَهَا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُم بعد ذَلِك مَا حَال الْوَلَد قَالَ يسْعَى الْوَلَد فِيمَا على أمه
قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ نصف قيمَة الْوَلَد أَكثر من نصف قيمَة الْأُم فِي كم يسْعَى الْوَلَد قَالَ يسْعَى فِي نصف قيمَة الْأُم وَلَا يسْعَى فِي شَيْء من قِيمَته قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يسْعَى فِيمَا على أمه
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُم وَعَلِيهِ دين مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى الْوَلَد فِي جَمِيع مَا كَانَ على أمه من الدّين وَنصف قيمتهَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الابْن لَا يعْتق حَتَّى يسْعَى فِيمَا على أمه من نصف قيمتهَا قلت أَرَأَيْت إِن أَذَى إِلَى الْمولى دون الْغُرَمَاء هَل يعْتق قَالَ نعم وَيكون مَا أدّى للْمولى ثمَّ يُؤَدِّي بعد إِلَى الْغُرَمَاء
قلت أَرَأَيْت إِن أعتق الْمولى الْوَلَد هَل يجوز عتقه قَالَ نعم وَيكون الدّين عَلَيْهِ وَلَا يبطل الدّين