هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت فَهَل تسْعَى الِابْنَة أَو تكون على حَالهَا قَالَ هِيَ حرَّة وَلَا سَبِيل عَلَيْهَا وَوَلدهَا حر فان أدَّت أمهَا عتقت وَإِن عجزت الْأُم ردَّتْ فِي الرّقّ وَأما الِابْنَة وَوَلدهَا فَلَا يرد فِي الرّقّ وَيعتق نصف الَّذِي أعتق مِنْهَا وَلَا تسْعَى للَّذي وَطئهَا فِي شَيْء وَتصير حرَّة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْأُم عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ وَكَانَت الِابْنَة قد أعتق نصفهَا قبل ذَلِك وَقد ولدت الآخر وَلَا تسْعَى أم ولد الَّذِي ولدت مِنْهُ وَهَذَا بِمَنْزِلَة جَارِيَة بَين الرجلَيْن وَطئهَا جَمِيعًا فادعيا وَلَدهَا ثمَّ إِن أَحدهمَا أعْتقهَا فَإِذا أعْتقهَا أَحدهمَا عتق نصيب الآخر أَيْضا لِأَنَّهَا أم ولد لَهُ وَأم الْوَلَد لَا تسْعَى وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْبَاب الأول فِي الْمُكَاتبَة فِي قَول أبي حنيفَة
قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة فِي قَول أبي حنيفَة إِذا كَانَت بَين الرجلَيْن كاتبان جَمِيعًا فَولدت ثمَّ إِن أحد الشَّرِيكَيْنِ أعتق وَلَدهَا هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت فَهَل يعْتق الْوَلَد كُله قَالَ لَا بل يعْتق نصفه وَهُوَ على حَاله حَتَّى تعجز الْأُم أَو تعْتق فَيعتق مَعهَا قلت أَرَأَيْت ان عجزت الام بعد ذَلِك مَا حَال الْوَلَد قَالَ