نصيب الَّذِي كَانَ أعْتقهُ مِنْهُ حر وَيسْعَى للأخرا فِي نصف قِيمَته
قلت فَهَل على الْمُعْتق ضَمَان إِن كَانَ مُوسِرًا يَوْم كَانَ أعتق قَالَ نعم قلت وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى وَإِن شَاءَ ضمن قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد أفسد على شَرِيكه
قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَت الْمُكَاتبَة بَين الرجلَيْن فَولدت ولدا ثمَّ إنَّهُمَا وطئا الِابْنَة فعلقت فَولدت مِنْهُمَا ثمَّ إِن الواطئين مَاتَا جَمِيعًا مَا حَال الْوَلَد وَهل يكون مَوْتهمَا بِمَنْزِلَة عتقهما إِيَّاهَا قَالَ نعم قلت فَمَا حَال الْأُم قَالَ هِيَ على مكاتبتها لورثتها قلت وَلم عتق الْوَلَد وَلم تعْتق الْأُم قَالَ لِأَنَّهُمَا لَو كَانَا أعتقا الْوَلَد فِي حَال حياتهما عتق وَكَانَت الْأُم على مكاتبتها فَكَذَلِك مَوْتهمَا إِذا كَانَت ولدت مِنْهُمَا لِأَن مَوْتهمَا عتق مِنْهُمَا أَلا ترى لَو كَانَت الْأُم الَّتِي ولدت مِنْهُمَا ثمَّ مَاتَا عتقت فَكَذَلِك وَلَدهَا بمنزلتها فِي هَذِه الْحَال
قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَا وطئا جَمِيعًا الْأُم فَولدت مِنْهُمَا ولدا ثمَّ مَاتَا هَل تعْتق قَالَ نعم تعْتق هِيَ وَوَلدهَا جَمِيعًا قلت وَكَيف عتق وَلَدهَا وَإِنَّمَا عتقت بِغَيْر الْمُكَاتبَة قَالَ لِأَن وَلَدهَا بمنزلتها وَإِذا أعتقت