أَلا ترى لَو أَن رجلا وكل رجلا أَن يُكَاتب عبدا لَهُ فكاتبه وَقبض الْمُكَاتبَة لم يعْتق العَبْد فان وَكله بقبضها عتق وَجَاز قَبضه وَكَذَلِكَ إِذا وكل أَحدهمَا صَاحبه بالمكاتبة
قلت أَرَأَيْت الْأمة تكون بَين الرجلَيْن كاتباها جَمِيعًا مُكَاتبَة وَاحِدَة ثمَّ إِن أحد السيدين أعتق الْمُكَاتبَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت أَن تعجز عجزت فان عجزت نظر فان كَانَ الَّذِي أعتق مُوسِرًا كَانَ الشَّرِيك الآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ ضمن وَإِن شَاءَ استسعى
قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة كَانَت بَين الرجلَيْن فكاتباها جَمِيعًا مُكَاتبَة وَاحِدَة فَولدت الْمُكَاتبَة ابْنة ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة مَاتَت فَهَل تسْعَى الِابْنَة فِي شَيْء من الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن ولدت الِابْنَة ابْنة مَا القَوْل فِي ذَلِك وَقد بلغت السّعَايَة هَل عَلَيْهَا شَيْء من السّعَايَة قَالَ نعم تسعيان جَمِيعًا فِي الْمُكَاتبَة قلت وَلم يسْعَى ولد الْوَلَد قَالَ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا ولد للمكاتبة وَلِأَنَّهُمَا لَا يعتقان إِلَّا بأَدَاء الْمُكَاتبَة وَلِأَنَّهُمَا يسعيان فِيمَا على أمهما
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى ولد الْوَلَد جَمِيع مَال الْمُكَاتبَة هَل ترجع على أمهَا بِشَيْء قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ إِن أدَّت الْأُم لم ترجع