- بَاب اخْتِلَاف الْمكَاتب وَالسَّيِّد وَالْمُكَاتبَة وَالشَّهَادَة فِي ذَلِك
-
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ فاختلفا فِي الْمُكَاتبَة فَقَالَ السَّيِّد كاتبتك على أَلفَيْنِ وَقَالَ العَبْد كاتبتني على ألف مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ القَوْل قَول الْمكَاتب وَالْبَيِّنَة على السَّيِّد قلت فان كَانَ الْمكَاتب لم يؤد شَيْئا حَتَّى اخْتلفَا قَالَ وَإِن قلت وَلم قَالَ لِأَن السَّيِّد قد أقرّ بالمكاتبة وباخراجه إِيَّاه من ملكه وَأقر بِمَا قد لزمَه من الْمُكَاتبَة فَلَا يصدق على أَن يرد فِي الرّقّ لقَوْله فِي قَول أبي حنيفَة الآخر وَكَانَ يَقُول قبل ذَلِك يَتَحَالَفَانِ ويترادان الْمُكَاتبَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
قلت أَرَأَيْت إِن جعل القَاضِي القَوْل قَول الْمكَاتب بعد مَا اخْتَصمَا إِلَيْهِ وألزمه الْألف ثمَّ أَقَامَ السَّيِّد الْبَيِّنَة على أَنه كَاتبه على أَلفَيْنِ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يلْزمه القَاضِي وَيسْعَى فيهمَا قلت فَهَل يعْتق إِذا أدّى ألفا قَالَ لَا قلت وَلم وَقد قضي عَلَيْهِ القَاضِي بِالْألف قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قضي عَلَيْهِ لقَوْله فَلَمَّا جَاءَت الْبَيِّنَة بَطل قَوْله وَلَزِمَه مَا شهِدت عَلَيْهِ الشُّهُود فَلَا يعْتق إِلَّا بأَدَاء ذَلِك