فَأَقَامَ بَيِّنَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو زعم شُهُود الْمولى أَن هَذَا المَال كَانَ فِي يَده وَهُوَ عبد قبل أَن يكاتبه وَشهِدت شُهُود الْمكَاتب أَنه أَصَابَهُ بعد الْمُكَاتبَة قَالَ آخذ بِبَيِّنَة الْمولى وأجعله لَهُ قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمولى مُدع لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن اخْتلف الْمكَاتب وَالسَّيِّد فَقَالَ العَبْد كاتبتني على ألف وجعلتني حرا إِن أديتها وَقد أديتها إِلَيْك وَأقَام السَّيِّد الْبَيِّنَة أَنه كَاتبه على أَلفَيْنِ قَالَ العَبْد حر إِذا أدّى ألفا وَالْألف الْبَاقِيَة دين عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمة لَهُ وَاخْتلف السَّيِّد وَالْمُكَاتبَة فِي وَلَدهَا فَقَالَ السَّيِّد ولدتيه قبل أَن أكاتبك وَقَالَت الْمُكَاتبَة وَلدته فِي الْمُكَاتبَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ الْوَلَد فِي يَد السَّيِّد فَالْقَوْل قَوْله وَإِن كَانَ الْوَلَد فِي يَد المكاتبه فَالْقَوْل قَوْلهَا إِذا لم يعلم مَتى وَلدته قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد فِي يَد السَّيِّد وَأَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَة على مَا ادّعَيَا قَالَ آخذ بِبَيِّنَة الْمُكَاتبَة وَأَجْعَل الْوَلَد وَلَدهَا مكَاتبا مَعهَا بمنزلتها
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد فِي يَدهَا فأقاما جَمِيعًا الْبَيِّنَة على مَا ادّعَيَا قَالَ فَانِي آخذ أَيْضا بِبَيِّنَة الْمُكَاتبَة قلت وَلم وَالسَّيِّد هُوَ الْمُدَّعِي هَاهُنَا قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة قد أَقَامَت الْبَيِّنَة أَنَّهَا قد وَلدته بعد الْمُكَاتبَة