أَن لَهما أَن يستخدماها وَأَن يؤاجراها وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ كِتَابَة أَحدهمَا بِغَيْر إِذن شَرِيكه ثمَّ أدَّت وعتقت فَلَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب إِلَّا باذن شَرِيكه لِأَنَّهُمَا فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْأمة قلت أَفَرَأَيْت إِن كَاتب أَحدهمَا نصِيبه باذن شَرِيكه هَل يجوز قَالَ نعم قلت فَلِمَنْ يكون مَا أَخذ قَالَ بَينهمَا وَيرجع الَّذِي كَاتب عَلَيْهِمَا بِمَا يُعْطي شَرِيكه حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِن أدَّت إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة فَأعتق نصِيبه مَا حَال نصيب الآخر قَالَ يعْتق أَيْضا وَلَا تسْعَى فِي شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا أم ولد فَلَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَة فِي شَيْء وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر إِنَّهَا تسْعَى فِي نصف قيمتهَا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد قلت أَفَرَأَيْت أم الْوَلَد إِذا كاتبها مَوْلَاهَا على رقبَتهَا على ألف دِرْهَم أَو الْمُدبرَة هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أم ولد لَهُ على ألف دِرْهَم أَو على وصيف أَو على ثوب زطي أَو يَهُودِيّ أَو على شعير أَو حِنْطَة أَو شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن وَسمي كَيْله ووزنه هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَهِي فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْأمة قَالَ نعم