قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أم وَلَده وَأمة لَهُ مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وأحدة إِن أدتا عتقتا وَإِن عجزتا ردتا فِي الرّقّ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق السَّيِّد أم الْوَلَد وَقيمتهَا سَوَاء مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يرفع عَن الْبَاقِيَة نصف الْمُكَاتبَة وتسعى فِي النّصْف الْبَاقِي قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد وَلم يعتقها مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تعْتق أم الْوَلَد وَتبطل حصَّتهَا من الْمُكَاتبَة وتسعى الْبَاقِيَة فِي نصف الْمُكَاتبَة فان أدَّت عتقت وَإِن عجزت ردَّتْ قلت وَلم ترفع عَنْهَا قَالَ لِأَن أم الْوَلَد قد صَارَت حرَّة وَهِي بِمَنْزِلَة عتقه إِيَّاهَا فِي حَيَاتهَا قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب مُدبرَة لَهُ وعبدا بِأَلف دِرْهَم مُكَاتبَة وَاحِدَة قيمتهمَا مِائَتَا دِرْهَم ثمَّ مَاتَ السَّيِّد وَثلث مَاله مائَة دِرْهَم قيمَة الْمُدبرَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يعْتق الْمُدبر مِنْهُمَا وَتبطل حِصَّته من الْمُكَاتبَة وَيسْعَى الْبَاقِي فِي حِصَّته من الْمُكَاتبَة فان أدّى عتق وَإِن عجز رد فِي الرّقّ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمُدبر يزِيد على الثُّلُث مَا القَوْل فِي ذَلِك