قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قتل مُرْتَدا أَو لحق بدار الشّرك مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ مكَاتب على حَاله وَلَا يعْتق وَلَا يحْسب لَهُ شَيْء مِمَّا أَخذ الْمولى فِي حَال ردته إِذا كَانَ لَا يعلم إِلَّا بقول الْمُرْتَد فان كَانَ ذَلِك يعلم فالمرتد يجوز أَخذه الدّين بِشَهَادَة الشُّهُود فِي كل مَا ولى وَلَا يجوز أَن يخرج شَيْئا من مَاله بِثمن وَلَا غير ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُرْتَد لَا يجوز لَهُ شَيْء مِمَّا صنع إِذا لحق بدار الشّرك أَو قتل مُرْتَدا لَا يجوز لَهُ عتق وَلَا شِرَاء وَلَا بيع وَلَا تقاضي دين كاقرار ولاغير ذَلِك وَإِذا فعل شَيْئا من ذَلِك