وَقَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنِي مُحدث عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَنه كَانَ مولى لميمونة ابْنة الْحَارِث فَوهبت ولاءه لِابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف لسنا نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ بَاعَ ولاءه فان البيع بَاطِل لَا يجوز وَالْوَلَاء لمن أعتق وَيرد الثّمن إِن كَانَ قبض وَكَذَلِكَ الْهِبَة فِي ذَلِك وَالصَّدَََقَة والنحلة والعطية وَالْوَصِيَّة فانه لَا يجوز شَيْء من ذَلِك