دِرْهَم أضمنها لَك فَفعل ذَلِك فان الْوَلَاء لمن أعتق وَلَا يكون على الرجل مَال وَإِن كَانَ أدّى المَال رَجَعَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو أَن امْرَأَة تزوجت رجلا على أَن يعْتق اباها فَفعل فان وَلَاء الْأَب للزَّوْج وللمرأة مهر مثلهَا وَكَذَلِكَ الْخلْع وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا قالل رجل لرجل أعتق عني عَبدك بِأَلف فَفعل فَهُوَ حر وَالْمَال لَهُ لَازم وَالْوَلَاء للَّذي أعتق عَنهُ وَإِن كَانَ الَّذِي أعتق عَنهُ امْرَأَة العَبْد فان النِّكَاح فَاسد لِأَنَّهَا قد ملكت الرَّقَبَة وَالْوَلَاء لَهَا وَإِن مَاتَ الزَّوْج وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهَا كَانَ لَهَا الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزوج الرجل على أَن يعْتق اباها عَنْهَا فان الْوَلَاء لَهَا وَلها مِيرَاثه إِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيرهَا نِصْفَيْنِ نصف من قبل أَنه أَبوهَا وَنصف بِالْوَلَاءِ مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا حَلَفت لَا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عَلَيْهَا حَتَّى كَلمته فَأعتق عَنْهَا ابْن الزبير خمسين رَقَبَة فِي كَفَّارَة يَمِينهَا مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن يحيى بن سعيد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا أعتقت عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي بكر الصّديق رَضِي الله عَنْهُمَا