الأول وَترك مَالا كثيرا أدّى إِلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة وَكَانَ مَا بَقِي مِيرَاثا لوَرَثَة الْمكَاتب وَيرد الْمولى مَا كَانَ قبض من الثّمن إِلَى المُشْتَرِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز بيع الْمكَاتب وَعتق المُشْتَرِي فِيهِ بَاطِل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن قَالَ الْمكَاتب قد عجزت وَكسرت الْمُكَاتبَة فَبَاعَهُ الْمولى فبيعه جَائِز أخبرنَا مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ أخبرنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه رد مكَاتبا أقرّ بِأَنَّهُ عجز فَرد فِي الرّقّ دون السُّلْطَان وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
رجل كَاتب عبدا لَهُ على ألف دِرْهَم حَالَة فكاتب العَبْد أمة على أَلفَيْنِ ثمَّ وكل العَبْد مَوْلَاهُ بِقَبض الْأَلفَيْنِ مِنْهَا على أَن الْفَا مِنْهَا قَضَاء لَهُ فان وَلَاء الْأمة للْمولى لِأَن الْمكَاتب لم يعْتق قبلهَا وَلَو أعتق قبلهَا كَانَ وَلَاء الْأمة لَهُ
- بَاب العَبْد التَّاجِر يُكَاتب أَو يعْتق
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ لَا يجوز مُكَاتبَة العَبْد التَّاجِر