وَلَو أَن نَصْرَانِيّا من نَصَارَى الْعَرَب أعتق عبدا لَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ العَبْد نَصْرَانِيّا فَأسلم على يَدي رجل ووالاه فانه لَا يكون مَوْلَاهُ وَلكنه مولى قَبيلَة مَوْلَاهُ الَّذِي أعْتقهُ وَإِن كَانَ الَّذِي أعْتقهُ من بني تغلب فَهُوَ تغلبي وَكَذَلِكَ نَصْرَانِيّ من بني تغلب أعتق عبدا مُسلما فالمعتق من بني تغلب ينْسب إِلَيْهِم وهم موَالِيه ويعقلون عَنهُ ويرثه الْمُسلمُونَ مِنْهُم أقرب النَّاس مِنْهُم إِلَى موَالِيه وَإِن والى غَيرهم لم يجز ذَلِك لَهُ وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أعتق عبدا من أهل الذِّمَّة ثمَّ أسلم عَبده على يَدي رجل ووالاه فَهُوَ مولى للَّذي أعتق هَذَا الْمُعْتق وَلَو كَانَ الْمُعْتق أمة فَهِيَ مولاته فان تحول بولائها إِلَى رجل آخر فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك وَلَا تجوز الْمُوَالَاة فِي هَذَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَحَوَّل إِلَى غَيرهم وَلَو كَانَ أعْتقهَا قبل أَن تسلم لم يكن لَهَا أَن تتحول إِلَى غَيره
وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أعتق أمة كَافِرَة ثمَّ اسلما جيمعا ووالت الْأمة رجلا ثمَّ إِن الْأمة مَاتَت وَلَا وَارِث لَهَا فان مِيرَاثهَا للَّذي أعْتقهَا وَلَا يكون للَّذي والاها وَلَو كَانَ لمولاها الَّذِي أعْتقهَا أَب مُسلم حر أَو ابْن مُسلم حر أَو كَافِر حر كَانَ هُوَ الْوَارِث وَأيهمَا أسلم قبل