مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن يحيى بن سعيد عَن إِسْمَعِيل بن أبي حَكِيم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه أعتق عبدا لَهُ نَصْرَانِيّا فَمَاتَ العَبْد وَترك مَالا قَالَ فَأمرنِي عمر بن عبد الْعَزِيز فأدخلت مَاله فِي بَيت المَال وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأخْبرنَا مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن إِسْمَعِيل بن ابي خَالِد عَن عَامر الشّعبِيّ أَنه قَالَ فِي الرجل يعْتق الرجل الْكَافِر ذمَّته ذمَّة موَالِيه لَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْخراج وَقَالَ أَبُو حنيفَة يوضع عَلَيْهِ الْخراج