وَلَا نَتْرُك رجلا من أهل الذِّمَّة مُقيما فِي دَار الْإِسْلَام لَيْسَ بِهِ زمانة لَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْخراج وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو أَن مُسلما أعتق كَافِرًا ثمَّ إِن الْكَافِر اسْلَمْ على يَدي رجل ووالاه كَانَت موالاته بَاطِلَة وَهُوَ مولى للَّذي أعْتقهُ لَا يَزُول أبدا وَإِن كَانَ الَّذِي أعْتقهُ رجلا من أهل الأَرْض أسلم وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي هَذَا سَوَاء إِذا أعْتقهُ فِي حكم الْإِسْلَام لم يتَحَوَّل عَنهُ وَلَاؤُه ابدا وَإِن والى الْمُعْتق رجلا فَهُوَ مَوْلَاهُ وَمولى مَوْلَاهُ وَله أَن يتَحَوَّل بولائه مَا لم يعقل عَنهُ وَلَيْسَ لمَوْلَاهُ أَن يتَحَوَّل وَلَو أَن مَوْلَاهُ الْمُعْتق رَجَعَ عَن الْإِسْلَام وَلحق بِالدَّار كَافِرًا كَانَ مَوْلَاهُ الْمُعْتق مولى لمواليه الَّذِي كَانَ والاهم وَلَا يَزُول أبدا وَلَا يتَحَوَّل وَلَو أَن عبدا كَافِرًا بَين مُسلم وكافرا أعتقاه جَمِيعًا فَاسْلَمْ على يَد رجل ووالاه فان نصف ولائه للْكَافِرِ لَا يتَحَوَّل وَحِصَّة الْمُسلم للْمُسلمِ وَلَو أَن مُسلما أعتق أمة مسلمة ثمَّ رجعت عَن الْإِسْلَام وَلَحِقت بِالدَّار فسبيت فاشتراها رجل فَأعْتقهَا كَانَت مولاة لَهُ وانتقض الْوَلَاء الأول للرق الَّذِي حدث فِيهَا