أَبَا حنيفَة قَالَ تَدْبيره بَاطِل لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا قتل أَو مَاتَ وَالْعَبْد حر وَالْوَلَاء للرِّجَال من ورثته وَإِذا لحق بِالدَّار وَقضي بلحاقه فَالْعَبْد حر إِذا أعْتقهُ القَاضِي وَالْوَلَاء للرِّجَال من ورثته وَهَذَا قَول ابي حنيفَة إِذا دبره قبل الرِّدَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ولدت أمة الْمُرْتَد فَهِيَ أم وَلَده فان مَاتَ أَو قتل أَو لحق بِالدَّار فَرفعت إِلَى السُّلْطَان أعْتقهَا وولاؤها للرِّجَال من ورثته اسْتحْسنَ فِي أم الْوَلَد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لحق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب فَرفع مِيرَاثه إِلَى الْحَاكِم وَله أُمَّهَات أَوْلَاد ومدبرون فان الْحَاكِم بِعِتْق أُمَّهَات اولاده الَّذين كن فِي الرِّدَّة وَقبلهَا وَيعتق مدبريه الَّذِي كَانُوا قبل الرِّدَّة وَلَا يعْتق مدبريه الَّذِي دبرهم فِي الرِّدَّة وَوَلَاء أُولَئِكَ المعتقين للرِّجَال من ورثته فان كَانَ لَهُ مكَاتب كَاتبه قبل الرِّدَّة فانقضي بمكاتبته بَين الْوَرَثَة فَإِذا أَدَّاهَا عتق وَكَانَ وَلَاؤُه للرِّجَال دون النِّسَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ مكَاتبا كَاتبه فِي الرِّدَّة رَددته رَقِيقا بَين الْوَرَثَة
وَقَالَ ابو حنيفَة إِن رَجَعَ الْمُرْتَد بعد قسْمَة الْمِيرَاث أَو بعد عتاق من ذكرنَا فان ذَلِك كُله مَاض عَلَيْهِ إِلَّا مَا وجد من الْمِيرَاث قَائِما بِعَيْنِه فانه يَأْخُذهُ وَوَلَاء المعتقين لَهُ وميراثهم لَهُ إِن مَاتُوا بعد خُرُوجه