مَالا كثيرا أَو لم يتركا قَالَ هِيَ حرَّة فِي جيمع مَا ذكرت قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة أم الْوَلَد وَأم الْوَلَد لَا سِعَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فاذا مَاتَا جَمِيعًا فَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأما إِذا مَاتَ أَحدهمَا قبل صَاحبه سعت للْبَاقِي فِي نصف قيمتهَا قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة مَا حَالهَا قَالَ الْجِنَايَة على السيدين جَمِيعًا نِصْفَيْنِ قلت وجنايتها فِي هَذَا الْحَال بِمَنْزِلَة جِنَايَة الْمُدبر يكون بَين رجلَيْنِ فِي جَمِيع مَا ذكرت قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ دبرهَا أَحدهمَا ثمَّ وَطئهَا الآخر فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ الواطيء هَل يثبت نسبه مِنْهُ قَالَ نعم وَعَلِيهِ نصف قِيمَته وَنصف عقر الْأُم قلت وَلم كَانَ عَلَيْهِ نصف قيمَة الْوَلَد قَالَ لِأَن وَلَاء الْأُم قد كَانَ يثبت للْآخر أَلا ترى أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ على السَّيِّد جَمِيعًا قلت وجنايتهما بِمَنْزِلَة جِنَايَة الْمُدبر بَين اثْنَيْنِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الواطيء مِنْهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيرهَا قَالَ نصِيبه مِنْهَا حر وتسعى للْآخر فِي نصف قيمتهَا مُدبرَة قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة وَهِي فِي هَذِه الْحَال قَالَ عَلَيْهَا الْأَقَل من جنايتها وَمن الْقيمَة قلت وَلَا يكون على السَّيِّد من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا