قلت إِن كَانَ الَّذِي مَاتَ مِنْهُمَا الْمُدبر مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ ترك مَالا يخرج نصِيبه من الثُّلُث عتقت كلهَا وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا وَإِن لم تكن تخرج من الثث عتق نصيب الآخر وسعت للْوَرَثَة وَرَثَة الْمَيِّت فِيمَا زَاد على الثُّلُث وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فاذا دبرهَا الأول فقد صَارَت مُدبرَة كلهَا لَهُ فان وَطئهَا الآخر بعد ذَلِك لم يثبت نسب وَلَدهَا مِنْهُ وَكَانَت هِيَ وَوَلدهَا مُدبرين للَّذي دبرهَا وتغرم نصف قيمتهَا وَيغرم الَّذِي وَطئهَا جَمِيع عقرهَا للَّذي دبرهَا
- بَاب جِنَايَة أم ولد الذِّمِّيّ
-
قلت أَرَأَيْت أم ولد الذِّمِّيّ إِذا جنت جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ على سَيِّدهَا الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن قيمتهَا قلت فَهِيَ فِي جنايتها وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة جِنَايَة أم ولد الذِّمِّيّ ثمَّ جنت جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ على الْمولى على مَا ذكرت لَك قلت وَهِي فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة جِنَايَة مُدبر الذِّمِّيّ إِذا أسلم قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بالسعاية فِي جيمع مَا ذكرت لي قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ القَاضِي قضي عَلَيْهَا بالسعاية فِي قيمتهَا