فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تبَاع الْأُم فِي دينهَا وَيُبَاع الابْن فِي دين نَفسه فان فضل شَيْء من تمن الْوَلَد كَانَ فِي دين الْأُم إِن لم يكن فِي ثمنهَا وَفَاء
- بَاب جِنَايَة الْمكَاتب على مَوْلَاهُ وَجِنَايَة مَوْلَاهُ عَلَيْهِ
-
قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة على مَوْلَاهُ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ جِنَايَته على مَوْلَاهُ وعَلى غَيره سَوَاء ينظر إِلَى جِنَايَته على مَوْلَاهُ وَإِلَى قِيمَته يَوْم جنى فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِذا قضي عَلَيْهِ بِمَا ذكرت ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يقْضِي عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَيسْعَى فِي الجنايتين جَمِيعًا فتكونان عَلَيْهِ جَمِيعًا قلت أَرَأَيْت إِن لم يقْض بِجِنَايَتِهِ على مَوْلَاهُ حَتَّى جنى جِنَايَة أُخْرَى مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى قِيمَته وَإِلَى الجنايتين جَمِيعًا فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ ذَلِك فان كَانَت قِيمَته أقل من الجنايتين جَمِيعًا فقضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ فَيكون ذَلِك للْمولى وَللْآخر على قدر جنايتهما يسْعَى فِي ذَلِك لَهما قلت أَرَأَيْت إِذا قضى عَلَيْهِ بذلك ثمَّ عجز بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ قَالَ تبطل جِنَايَة الْمولى وَيكون نصف جَمِيع قيمَة العَبْد للأجنبى بِحِصَّتِهِ إِلَّا أَن تكون جِنَايَته أقل من ذَلِك فَيُبَاع لَهُ نصف العَبْد بذلك أويؤدي عَنهُ الْمولى ذَلِك قلت فَلم جعلت نصف جَمِيع قيمَة العَبْد للْأَجْنَبِيّ وَإِنَّمَا كنت قضبت عَلَيْهِ بِنصْف الْقيمَة قبل الْعَجز قَالَ لِأَنِّي قضيت عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْجِنَايَة دينا فِي عُنُقه فَصَارَ ذَلِك دينا فِي نصف قِيمَته فَلَمَّا عجز كَانَ جَمِيع مَا قضي بِهِ عَلَيْهِ دينا فِي عُنُقه فَبَطل نصفه بِنصْف الْمولى