فذهبا فتوضآ فجاءا وَقد فرغ الإِمَام من صلَاته فقاما يقضيان مَا سبقهما الإِمَام بِهِ فَقَامَتْ الْمَرْأَة بحذاء الرجل فصلت قَالَ أما الْمَرْأَة فصلاتها تَامَّة وَأما الرجل فَإِن صلَاته فَاسِدَة وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة لِأَنَّهُمَا فِي صَلَاة الإِمَام بعد أَلا ترى أَنَّهُمَا يقضيان بِغَيْر قِرَاءَة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى الظّهْر فائتمت بِهِ امْرَأَة فَقَامَتْ بحذائه تنوي صلَاته تُرِيدُ بذلك التَّطَوُّع وَالْإِمَام يَنْوِي أَن يؤمها قَالَ صَلَاة الإِمَام وَالْمَرْأَة وَالْقَوْم جَمِيعًا فَاسِدَة قلت لم أفسدت على الإِمَام صلَاته وَهِي لَا تنوي صلَاته قَالَ لِأَنَّهُ إِمَام لَهَا وَقد ائتمت بِهِ وَقَامَت بحذائه قلت فَهَل للْمَرْأَة أَن تقضي التَّطَوُّع الَّتِي دخلت فِيهِ مَعَ الإِمَام قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام يَنْوِي الظّهْر وَالْمَرْأَة تنوي الْعَصْر قَالَ صَلَاة الإِمَام وَالْقَوْم تَامَّة وصلاتها فَاسِدَة قلت فَهَل عَلَيْهَا أَن تقضي الْعَصْر قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة دخلت مَعَ الإِمَام فِي صلَاته وَهُوَ على غير وضوء