قَالَ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد وَيجْلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ ثمَّ يرْكَع وَيسْجد وَيجْلس فيتشهد وَيَدْعُو بحاجته ثمَّ يسلم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقْضِي أول صَلَاة الإِمَام قلت فَلم يقْعد فِي الْآخِرَة مِنْهُمَا وَفِي الأولى وهما عنْدك أول الصَّلَاة قَالَ أما الأولى مِنْهُمَا فَهِيَ الثَّانِيَة لَهُ فِيمَا يُصَلِّي فَلَا بُد لَهُ من أَن يقْعد فِيهَا وَأما الثَّالِثَة فَلَا بُد لَهُ من أَن يقْعد فِيهَا حَتَّى يسلم
قلت أَرَأَيْت رجلا أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْوتر فِي رَمَضَان فقنت فِيهَا مَعَ الإِمَام ثمَّ قَامَ يقْضِي مَا سبق بِهِ هَل يقنت فِيمَا يقْضِي قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقْضِي أول صَلَاة الإِمَام وَقد أدْرك آخرهَا وقنت أَلا ترى لَو أَن الإِمَام سَهَا فَسجدَ مَعَه سَجْدَتي السَّهْو لم يكن عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا بعد
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَمر بَين يَدَيْهِ رجل أَو امْرَأَة أَو حمَار أَو كلب هَل يقطع شَيْء من ذَلِك صلَاته قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا لَا يقطع الصَّلَاة وَقد جَاءَ فِيهِ الْأَثر