وبلغنا عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ لَا قصاص فِي جَائِفَة وَلَا آمة وَلَا منقلة وَلَا عظم يخَاف مِنْهُ عَلَيْهِ التّلف وبلغنا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ لَا قصاص فِي عظم مَا خلا السن وَفِي كل عظم كسر عمدا أَو ساعد أَو سَاق أَو ضلع أَو عظم أَو ترقوة أَو غير ذَلِك فَفِيهِ حكم عدل فِي مَال الْفَاعِل إِذا كَانَ مُتَعَمدا لذَلِك وَكَذَلِكَ كل من قطع عظما مُتَعَمدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ